[ ص: 186 ]   ( ومن حلف لا يصوم فنوى الصوم وصام ساعة ثم أفطر من يومه  حنث ) لوجود الشرط إذ الصوم هو الإمساك عن المفطرات على قصد التقرب ( ولو حلف لا يصوم يوما أو صوما فصام ساعة ثم أفطر  لا يحنث )  [ ص: 187 ] لأنه يراد به الصوم التام المعتبر شرعا وذلك بإنهائه إلى آخر اليوم ، واليوم صريح في تقدير المدة به 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					