قال ( ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها  ولم يعد ) وهذا على وجهين إن كان ربع الثوب أو أكثر منه طاهرا يصلي فيه ولو صلى عريانا  لا يجزئه لأن ربع الشيء يقوم مقام كله ، وإن كان الطاهر أقل من الربع فكذلك عند  محمد  رحمه الله ، وهو أحد قولي  الشافعي  رحمه الله لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد . وفي الصلاة عريانا ترك الفروض وعند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله يتخير بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي فيه ، وهو الأفضل لأن كل واحد منهما مانع جواز الصلاة حالة الاختيار ، ويستويان في حق المقدار فيستويان في حكم الصلاة ،  [ ص: 264 ] وترك الشيء إلى خلف لا يكون تركا والأفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					