[ ص: 265 ] قال ( وينوي للصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل    ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام { الأعمال بالنيات   } ولأن ابتداء الصلاة بالقيام وهو متردد بين العادة والعبادة ولا يقع التمييز إلا بالنية ، والمتقدم على التكبير كالقائم عنده إذا لم يوجد ما يقطعه وهو عمل لا يليق بالصلاة ولا معتبر بالمتأخرة منها عنه لأن ما مضى لا يقع عبادة لعدم النية ، وفي الصوم جوزت للضرورة ، والنية هي الإرادة ،  [ ص: 266 ] والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي . أما الذكر باللسان فلا معتبر به ، ويحسن ذلك لاجتماع عزيمته . ثم إن كانت الصلاة نفلا يكفيه مطلق النية ، وكذا إن كانت سنة  [ ص: 267 ] في الصحيح ، وإن كانت فرضا فلا بد من تعيين الفرض كالظهر مثلا لاختلاف الفروض  [ ص: 268 ]   ( وإن كان مقتديا بغيره نوى الصلاة ومتابعته )  [ ص: 269 ] لأنه يلزمه فساد الصلاة من جهته فلا بد من التزامه قال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					