( ولو حلف لا يشتري بنفسجا ولا نية له  فهو على دهنه ) اعتبارا للعرف ولهذا يسمى بائعه بائع البنفسج والشراء ينبني عليه  [ ص: 207 ] وقيل في عرفنا يقع على الورق ( وإن حلف على الورد فاليمين على الورق ) لأنه حقيقة فيه والعرف مقرر له ، وفي البنفسج قاض عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					