( وإن زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها ) كي لا يؤدي إلى هلاك الولد وهو نفس محترمة ( وإن كان حدها الجلد لم تجلد حتى تتعالى من نفاسها ) أي ترتفع يريد به تخرج منه ; لأن النفاس نوع مرض فيؤخر إلى زمان البرء . بخلاف الرجم ; لأن التأخير لأجل الولد وقد انفصل . وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يؤخر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته ; لأن في التأخير [ ص: 246 ] صيانة الولد عن الضياع ، وقد روي { أنه عليه الصلاة والسلام قال للغامدية بعدما وضعت ارجعي حتى يستغني ولدك } ثم الحبلى تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتا بالبينة كي لا تهرب ، بخلاف الإقرار ; لأن الرجوع عنه عامل فلا يفيد الحبس .


