( ومن زنى بجارية فقتلها فإنه يحد وعليه القيمة ) معناه : قتلها بفعل الزنا لأنه جنى جنايتين فيوفر على [ ص: 275 ] كل واحد منهما حكمه . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يحد لأن تقرر ضمان القيمة سبب لملك الأمة فصار كما إذا اشتراها بعد ما زنى بها [ ص: 276 ] وهو على هذا الاختلاف ، واعتراض سبب الملك قبل إقامة الحد يوجب سقوطه ، كما إذا ملك المسروق قبل القطع . ولهما أنه ضمان قتل فلا يوجب الملك لأنه ضمان دم ، ولو كان يوجبه فإنما يوجبه في العين كما في هبة المسروق لا في منافع البضع لأنها استوفيت والملك يثبت مستندا فلا يظهر في المستوفى لكونها معدومة ، وهذا بخلاف ما إذا زنى بها فأذهب عينها حيث تجب عليه قيمتها ، ويسقط الحد لأن الملك هنالك يثبت في الجثة العمياء وهي عين فأورث شبهة .


