واختلفوا في حد التقادم ، وأشار في الجامع الصغير إلى ستة أشهر ، فإنه قال بعد حين ، وهكذا أشار الطحاوي ، وأبو حنيفة لم يقدر في ذلك وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصر .
وعن محمد أنه قدره بشهر ; لأن ما دونه عاجل ، وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف وهو الأصح . وهذا إذا لم يكن بين القاضي وبينهم مسيرة شهر ، أما إذا كان تقبل شهادتهم ; لأن المانع بعدهم عن الإمام فلا تتحقق التهمة . والتقادم في حد الشرب كذلك [ ص: 283 ] عند محمد ، وعندهما يقدر بزوال الرائحة على ما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى


