[ ص: 307  -  308 ]   ( ولا حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها    ) لأن الرائحة محتملة ، وكذا الشرب قد يقع عن إكراه أو اضطرار ( ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ   [ ص: 309 ] وشربه طوعا ) لأن السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك ، وكذا شرب المكره لا يوجب الحد    ( ولا يحد حتى يزول عنه السكر ) تحصيلا لمقصود الانزجار . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					