[ ص: 307 - 308 ] ( ولا حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها ) لأن الرائحة محتملة ، وكذا الشرب قد يقع عن إكراه أو اضطرار ( ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ [ ص: 309 ] وشربه طوعا ) لأن السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك ، وكذا شرب المكره لا يوجب الحد ( ولا يحد حتى يزول عنه السكر ) تحصيلا لمقصود الانزجار .


