[ ص: 310 ]   ( وحد الخمر والسكر  في الحر ثمانون سوطا ) لإجماع الصحابة رضي الله عنهم  [ ص: 311 ]   ( يفرق على بدنه كما في حد الزنا على ما مر ) ثم يجرد في المشهود من الرواية . وعن  محمد  أنه لا يجرد إظهارا للتخفيف لأنه لم يرد به نص . ووجه المشهور أنا أظهرنا التخفيف مرة فلا يعتبر ثانيا ( وإن كان عبدا فحده أربعون سوطا ) لأن الرق متصف على ما عرف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					