[ ص: 310 ] ( وحد الخمر والسكر في الحر ثمانون سوطا ) لإجماع الصحابة رضي الله عنهم [ ص: 311 ] ( يفرق على بدنه كما في حد الزنا على ما مر ) ثم يجرد في المشهود من الرواية . وعن محمد أنه لا يجرد إظهارا للتخفيف لأنه لم يرد به نص . ووجه المشهور أنا أظهرنا التخفيف مرة فلا يعتبر ثانيا ( وإن كان عبدا فحده أربعون سوطا ) لأن الرق متصف على ما عرف .


