فقال ( ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه    ) لفوات العفة وهي شرط الإحصان ، ولأن القاذف صادق ،  [ ص: 336 ] والأصل فيه أن من وطئ وطئا حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه    ; لأن الزنا هو الوطء المحرم لعينه ، وإن كان محرما لغيره يحد لأنه ليس بزنا فالوطء في غير الملك من كل وجه أو من وجه حرام لعينه وكذا الوطء في الملك ، والحرمة مؤبدة ، فإن كانت الحرمة مؤقتة فالحرمة لغيره ،  وأبو حنيفة  يشترط أن تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع  [ ص: 337 ] أو بالحديث المشهور لتكون ثابتة من غير تردد ( وبيانه أن من قذف رجلا وطئ جارية مشتركة بينه وبين آخر  فلا حد عليه ) لانعدام الملك من وجه ( وكذا إذا قذف امرأة زنت في نصرانيتها ) لتحقق الزنا منها شرعا لانعدام الملك ولهذا وجب عليها الحد . 
     	
		
				
						
						
