( وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فقذف مسلما  حد ) لأن فيه حق العبد وقد التزم إيفاء حقوق العباد ، ولأنه طمع في أن لا يؤذي فيكون ملتزما أن لا يؤذي وموجب أذاه الحد ( وإذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته  وإن تاب ) وقال  الشافعي    : تقبل إذا تاب وهي تعرف في الشهادات ( وإذا حد الكافر في قذف لم تجز شهادته على أهل الذمة     ) لأن له الشهادة على جنسه فترد تتمة لحده ( فإن أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين ) لأن هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل  [ ص: 339 ] تحت الرد ، بخلاف العبد إذا حد حد القذف ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته  لأنه لا شهادة له أصلا في حال الرق فكان رد شهادته بعد العتق من تمام حده . 
( وإن ضرب سوطا في قذف ثم أسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته    ) لأن رد الشهادة متمم للحد فيكون صفة له والمقام بعد الإسلام  [ ص: 340 ] بعض الحد فلا يكون رد الشهادة صفة له . وعن  أبي يوسف  أنه ترد شهادته إذ الأقل تابع للأكثر ، والأول أصح . 
     	
		
				
						
						
