( ومن حده الإمام أو عزره فمات  فدمه هدر ) لأنه فعل ما فعل بأمر الشرع ، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة كالفصاد والبزاغ ، بخلاف الزوج إذا عزر زوجته لأنه مطلق فيه ، والإطلاقات تتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق . وقال  الشافعي    : تجب الدية في بيت المال لأن الإتلاف خطأ فيه ، إذ التعزير للتأديب غير أنه تجب الدية في بيت المال لأن نفع عمله يرجع على عامة المسلمين فيكون الغرم في مالهم . قلنا لما استوفى حق الله تعالى بأمره صار كأن الله أماته من غير واسطة فلا يجب الضمان . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					