( وإن قطع سارق بسرقة فسرقت منه  لم يكن له ولا لرب السرقة أن يقطع السارق الثاني ) لأن المال غير متقوم في حق السارق حتى لا يجب عليه الضمان بالهلاك فلم تنعقد موجبة في نفسها ، وللأول ولاية الخصومة في الاسترداد في رواية لحاجته إذ الرد واجب عليه  [ ص: 405 ]   . 
( ولو سرق الثاني قبل أن يقطع الأول أو بعد ما درئ الحد بشبهة يقطع بخصومة الأول ) لأن سقوط التقوم ضرورة القطع ولم يوجد فصار كالغاصب 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					