[ ص: 406 ]   ( وإذا قضي على رجل بالقطع في سرقة فوهبت له  لم يقطع ) معناه إذا سلمت إليه ( وكذلك إذا باعها المالك إياه ) وقال  زفر   والشافعي    : يقطع ، وهو رواية عن  أبي يوسف  ، لأن السرقة قد تمت انعقادا وظهورا ، وبهذا العارض لم يتبين قيام الملك وقت السرقة فلا شبهة . 
ولنا أن الإمضاء من القضاء في هذا الباب لوقوع الاستغناء عنه بالاستيفاء ، إذ القضاء للإظهار والقطع حق الله تعالى وهو ظاهر عنده ،  [ ص: 407 ] وإذا كان كذلك يشترط قيام الخصومة عند الاستيفاء وصار كما إذا ملكها منه قبل القضاء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					