قال ( وكذا إذا نقصت قيمتها من النصاب ) يعني قبل الاستيفاء بعد القضاء . وعن محمد أنه يقطع وهو قول زفر والشافعي اعتبارا بالنقصان في العين . ولنا أن كمال النصاب لما كان شرطا يشترط قيامه عند الإمضاء لما ذكرنا ، بخلاف النقصان [ ص: 408 ] في العين لأنه مضمون عليه فكمل النصاب عينا ودينا ، كما إذا استهلك كله ، أما نقصان السعر فغير مضمون فافترقا .


