( وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه وإن لم يقم بينة ) معناه بعدما شهد الشاهدان بالسرقة . وقال الشافعي : لا يسقط بمجرد الدعوى لأنه لا يعجز عنه سارق فيؤدي إلى سد باب الحد . ولنا أن الشبهة دارئة وتتحقق بمجرد الدعوى للاحتمال ، ولا معتبر بما قال بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار


