[ ص: 421 ]   ( فإن سرق ثوبا فصبغه أحمر  لم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن قيمة الثوب ، وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف    . وقال  محمد    : يؤخذ منه الثوب ويعطى ما زاد الصبغ فيه ) اعتبارا بالغصب ، والجامع بينهما كون الثوب أصلا قائما وكون الصبغ تابعا . ولهما أن الصبغ قائم صورة ومعنى ، حتى لو أراد أخذه مصبوغا يضمن ما زاد الصبغ فيه ، وحق المالك في الثوب قائم صورة لا معنى ; ألا ترى أنه غير مضمون على السارق بالهلاك فرجحنا جانب السارق ، بخلاف الغصب ، لأن حق كل واحد منهما قائم صورة ومعنى فاستويا من هذا الوجه فرجحنا جانب المالك بما ذكرنا ( وإن صبغه أسود  [ ص: 422 ] أخذ منه في المذهبين ) يعني عند  أبي حنيفة   ومحمد  ، وعند  أبي يوسف  رحمه الله هذا والأول سواء لأن السواد زيادة عنده كالحمرة ، وعند  محمد  زيادة أيضا كالحمرة ولكنه لا يقطع حق المالك ، وعند  أبي حنيفة  السواد نقصان فلا يوجب انقطاع حق المالك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					