( وإن لم يقتل القاطع ولم يأخذ مالا وقد جرح  اقتص منه فيما فيه القصاص ، وأخذ الأرش منه فيما فيه الأرش وذلك إلى الأولياء ) لأنه لا حد في هذه الجناية فظهر حق العبد وهو ما ذكرناه فيستوفيه الولي ( وإن أخذ مالا ثم جرح قطعت يده ورجله وبطلت الجراحات ) لأنه لما وجب الحد حقا لله سقطت عصمة النفس  [ ص: 428 ] حقا للعبد كما تسقط عصمة المال ( وإن أخذ بعد ما تاب وقد قتل عمدا فإن شاء الأولياء قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه ) لأن الحد في هذه الجناية لا يقام بعد التوبة للاستثناء المذكور في النص ، ولأن التوبة تتوقف على رد المال ولا قطع في مثله ، فظهر حق العبد في النفس والمال حتى يستوفي الولي القصاص أو يعفو ،  [ ص: 429 ] ويجب الضمان إذا هلك في يده أو استهلكه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					