( ومن قطع الطريق ليلا أو نهارا في المصر أو بين الكوفة  والحيرة  فليس بقاطع الطريق    ) استحسانا . 
وفي القياس يكون قاطع الطريق وهو قول  الشافعي  لوجوده حقيقة . وعن  أبي يوسف  أنه يجب الحد إذا كان خارج المصر إن كان بقربه ; لأنه لا يلحقه الغوث .  [ ص: 432 ] وعنه إن قاتلوا نهارا بالسلاح أو ليلا به أو بالخشب فهم قطاع الطريق لأن السلاح لا يلبث والغوث يبطئ بالليالي ، ونحن نقول : إن قطع الطريق بقطع المارة ولا يتحقق ذلك في المصر ويقرب منه ; لأن الظاهر لحوق الغوث ، إلا أنهم يؤخذون برد المال أيضا لا للحق إلى المستحق ، ويؤدبون ويحبسون لارتكابهم الجناية ، ولو قتلوا فالأمر فيه إلى الأولياء لما بينا 
     	
		
				
						
						
