[ ص: 31 ]   ( باب العشر والخراج ) قال : ( أرض العرب  كلها أرض عشر  ، وهي ما بين العذيب  إلى أقصى حجر باليمن  بمهرة إلى حد الشام   [ ص: 32 ] والسواد أرض خراج  ، وهو ما بين العذيب  إلى عقبة حلوان  ، ومن الثعلبية  ويقال من العلث  إلى عبادان    ) ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين لم يأخذوا الخراج من أراضي العرب  ، ولأنه بمنزلة الفيء فلا يثبت في أراضيهم كما لا يثبت في رقابهم ، وهذا ; لأن وضع الخراج من شرطه أن يقر أهلها على الكفر كما في سواد العراق  ومشركو العرب  لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ،  وعمر  حين فتح السواد وضع الخراج عليها بمحضر من الصحابة ، ووضع على مصر  حين افتتحها  عمرو بن العاص  ، وكذا اجتمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام    . 
     	
		 [ ص: 31 ] 
				
						
						
