قال ( ويزول ملك المرتد  عن أمواله بردته زوالا مراعى ،  [ ص: 74 ] فإن أسلم عادت على حالها ، قالوا : هذا عند  أبي حنيفة  ، وعندهما   لا يزول ملكه ) ; لأنه مكلف محتاج ، فإلى أن يقتل يبقى ملكه كالمحكوم عليه بالرجم والقصاص . وله أنه حربي مقهور تحت أيدينا حتى يقتل ، ولا قتل إلا بالحراب ، وهذا يوجب زوال ملكه ومالكيته ، غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه ويرجى عوده إليه فتوقفنا في أمره ، فإن أسلم جعل العارض كأن لم يكن في حق هذا الحكم وصار كأن لم يزل مسلما ولم يعمل السبب ، وإن مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه استقر كفره فيعمل السبب عمله وزال ملكه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					