[ ص: 75 ] قال ( وإن مات أو قتل على ردته  انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته المسلمين ، وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئا ) وهذا عند  أبي حنيفة    ( وقال  أبو يوسف   ومحمد    : كلاهما لورثته ) وقال  الشافعي    : كلاهما فيء ; لأنه مات كافرا والمسلم لا يرث الكافر ، ثم هو مال حربي لا أمان له فيكون فيئا . ولهما   أن ملكه في الكسبين بعد الردة باق على ما بيناه فينتقل بموته إلى ورثته ويستند إلى ما قبيل ردته إذ الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم .  [ ص: 76 ]  ولأبي حنيفة  أنه يمكن الاستناد في كسب الإسلام لوجوده قبل الردة ، ولا يمكن الاستناد في كسب الردة لعدمه قبلها ومن شرطه وجوده ، ثم إنما يرثه من كان وارثا له حالة الردة وبقي وارثا إلى وقت موته في رواية عن  أبي حنيفة  اعتبارا للاستناد .  وعنه  أنه يرثه من كان وارثا له عند الردة ، ولا يبطل استحقاقه بموته بل يخلفه وارثه ; لأن الردة بمنزلة الموت . وعنه أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت  [ ص: 77 ] لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده بمنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					