[ ص: 87 ]   ( وإذا لحق المرتد بماله بدار الحرب ثم ظهر على ذلك المال  فهو فيء ، فإن لحق ثم رجع وأخذ مالا وألحقه بدار الحرب فظهر على ذلك المال فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليهم ) ; لأن الأول مال لم يجر فيه الإرث ، والثاني انتقل إلى الورثة بقضاء القاضي بلحاقه فكان الوارث مالكا قديما . 
     	
		
				
						
						
