( ثم يسلم عن يمينه فيقول : السلام  عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك ) لما روى  ابن مسعود    { أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن  [ ص: 320 ] وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر   } ( وينوي بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الرجال والنساء والحفظة وكذلك في الثانية ) لأن الأعمال بالنيات ، ولا ينوي النساء في زماننا ولا من لا شركة له في صلاته ، هو الصحيح لأن الخطاب حظ الحاضرين ( ولا بد للمقتدي من نية إمامه ، فإن كان الإمام من الجانب الأيمن أو الأيسر نواه فيهم ) وإن كان بحذائه نواه في الأولى عند  أبي يوسف  رحمه الله ترجيحا للجانب الأيمن ، وعند  محمد  وهو رواية عن  أبي حنيفة  نواه فيهما لأنه ذو حظ من الجانبين ( والمنفرد ينوي الحفظة لا غير ) لأنه ليس معه سواهم ( والإمام ينوي بالتسليمتين ) هو الصحيح ،  [ ص: 321 ] ولا ينوي في الملائكة عددا محصورا لأن الأخبار في عددهم قد اختلفت فأشبه الإيمان بالأنبياء عليهم السلام ، ثم إصابة لفظ السلام واجبة عندنا وليست بفرض خلافا  للشافعي  رحمه الله . 
هو يتمسك بقوله عليه الصلاة والسلام { تحريمها التكبير وتحليلها التسليم   } . 
ولنا ما روينا من حديث  ابن مسعود  رضي الله عنه ، والتخيير ينافي الفرضية  [ ص: 322 ] والوجوب ، إلا أنا أثبتنا الوجوب بما رواه احتياطا ، وبمثله لا تثبت الفرضية والله أعلم . 
     	
		
				
						
						
