( فإن كانت لهم فئة  أجهز على جريحهم وأتبع موليهم ) دفعا لشرهم كي لا يلحقوا بهم ( وإن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم ) لاندفاع الشر دونه . وقال  الشافعي    : لا يجوز ذلك في الحالين ; لأن القتال إذا تركوه لم يبق قتلهم دفعا .  [ ص: 104 ] وجوابه ما ذكرناه أن المعتبر دليله لا حقيقته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					