( ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه    ) وقال  الشافعي    : لا يجوز ، والكراع على هذا الخلاف . له أنه مال مسلم فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه . ولنا أن  عليا  قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة   [ ص: 105 ] وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ، ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة ، ففي مال الباغي أولى والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					