[ ص: 323 ] فصل في القراءة  [ ص: 324 ] قال ( ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء  إن كان إماما ) ويخفي في الأخريين  [ ص: 325 ] هذا هو المأثور المتوارث ( وإن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه ) لأنه إمام في حق نفسه ( وإن شاء خافت ) لأنه ليس خلفه من يسمعه ، والأفضل هو الجهر ليكون الأداء على هيئة الجماعة 
     	
		
				
						
						
