( ثم هي أربعة أوجه    : مفاوضة ، وعنان ، وشركة الصنائع ، وشركة الوجوه .  [ ص: 156 ] فأما شركة المفاوضة  فهي أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما ) لأنها شركة عامة في جميع التجارات يفوض كل واحد منهما أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق إذ هي من المساواة ، قال قائلهم : لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا أي متساويين . 
فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتهاء  [ ص: 157 ] وذلك في المال ، والمراد به ما تصح الشركة فيه ، ولا يعتبر التفاضل فيما لا يصح الشركة فيه ، وكذا في التصرف ، لأنه لو ملك أحدهما تصرفا لا يملك الآخر لفات التساوي ، وكذلك في الدين لما نبين إن شاء الله تعالى ، وهذه الشركة جائزة عندنا استحسانا . وفي القياس لا تجوز ، وهو قول  الشافعي    . 
وقال  مالك    : لا أعرف ما المفاوضة . وجه القياس أنها تضمنت الوكالة بمجهول الجنس والكفالة بمجهول ، وكل ذلك بانفراده فاسد . وجه الاستحسان قوله صلى الله عليه وسلم { فاوضوا فإنه أعظم للبركة   }  [ ص: 158 ] وكذا الناس يعاملونها من غير نكير وبه يترك القياس والجهالة متحملة تبعا كما في المضاربة ولا تنعقد إلا بلفظة المفاوضة لبعد شرائطها عن علم العوام ، حتى لو بينا جميع ما تقتضيه تجوز لأن المعتبر هو المعنى . قال ( فتجوز بين الحرين الكبيرين مسلمين أو ذميين لتحقق التساوي ،  [ ص: 159 ] وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا تجوز أيضا ) لما قلنا ( ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ    ) لانعدام المساواة ، لأن الحر البالغ يملك التصرف والكفالة ، والمملوك لا يملك واحدا منهما إلا بإذن المولى ، والصبي لا يملك الكفالة ولا يملك التصرف إلا بإذن الولي . 
قال ( ولا بين المسلم والكافر ) وهذا قول  أبي حنيفة   ومحمد    . وقال  أبو يوسف    : يجوز للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة ، ولا معتبر بزيادة تصرف يملكه أحدهما كالمفاوضة بين الشافعي والحنفي فإنها جائزة . ويتفاوتان في التصرف في متروك التسمية ، إلا أنه يكره لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود . 
ولهما أنه لا تساوي في التصرف ، فإن الذمي لو اشترى برأس المال خمورا أو خنازير صح ، ولو اشتراها مسلم لا يصح 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					