[ ص: 173  -  174 ] قال ( وإذا أراد الشركة بالعروض  باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر ، ثم عقدا الشركة ) قال ( وهذه الشركة ملك ) لما بينا أن العروض لا تصلح رأس مال الشركة ، وتأويله إذا كان قيمة متاعهما على السواء ،  [ ص: 175 ] ولو كان بينهما تفاوت يبيع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة . 
     	
		
				
						
						
