[ ص: 208 ] ولو وقف في مرض موته  قال  الطحاوي    : هو بمنزلة الوصية بعد الموت . والصحيح أنه لا يلزمه عند  أبي حنيفة  ، وعندهما يلزمه إلا أنه يعتبر من الثلث والوقف في الصحة من جميع المال ، وإذا كان الملك يزول عندهما يزول بالقول عند  أبي يوسف  وهو قول  الشافعي  بمنزلة الإعتاق لأنه إسقاط الملك . وعند  محمد  لا بد من التسليم إلى المتولي  [ ص: 209 ] لأنه حق الله تعالى ، وإنما يثبت فيه في ضمن التسليم إلى العبد لأن التمليك من الله تعالى وهو مالك الأشياء لا يتحقق مقصودا ، وقد يكون تبعا لغيره فيأخذ حكمه فينزل منزلة الزكاة والصدقة .  [ ص: 210 ] قال ( وإذا صح الوقف على اختلافهم ) وفي بعض النسخ : وإذا استحق مكان قوله إذا صح ( خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه ) لأنه لو دخل في ملك الموقوف عليه لا يتوقف عليه بل ينفذ بيعه كسائر أملاكه ، ولأنه لو ملكه لما انتقل عنه بشرط المالك الأول كسائر أملاكه . قال رضي الله عنه : قوله خرج عن ملك الواقف يجب أن يكون قولهما على الوجه الذي سبق تقريره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					