[ ص: 216 ]   ( ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول    ) قال رضي الله عنه : وهذا على الإرسال قول  أبي حنيفة    ( وقال  أبو يوسف    : إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده  جاز ) وكذا سائر آلات الحراسة لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود ، وقد يثبت من الحكم تبعا ما لا يثبت مقصودا كالشرب في البيع والبناء في الوقف ،  ومحمد  معه فيه ، لأنه لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف عنده فلأن يجوز الوقف فيه تبعا أولى . 
( وقال  محمد    : يجوز حبس الكراع والسلاح ) ومعناه وقفه في سبيل الله ،  وأبو يوسف  معه فيه على ما قالوا ، وهو استحسان . والقياس أن لا يجوز لما بيناه من قبل . وجه الاستحسان . الآثار المشهورة فيه : منها قوله عليه الصلاة والسلام { وأما  خالد  فقد حبس  [ ص: 217 ] أدرعا وأفراسا له في سبيل الله تعالى  وطلحة  حبس دروعه في سبيل الله تعالى   } ويروى أكراعه . والكراع : الخيل . ويدخل في حكمه الإبل ; لأن العرب  يجاهدون عليها ، وكذا السلاح يحمل عليها وعن  محمد  أنه يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات كالفأس والمر والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراحل والمصاحف . 
وعند  أبي يوسف  لا يجوز ; لأن القياس إنما يترك بالنص ، والنص ورد في الكراع والسلاح فيقتصر عليه .  [ ص: 218 ]  ومحمد  يقول : القياس قد يترك بالتعامل كما في الاستصناع ، وقد وجد التعامل في هذه الأشياء . وعن نصير بن يحيى  أنه وقف كتبه إلحاقا لها بالمصاحف ، وهذا صحيح لأن كل واحد يمسك للدين تعليما وتعلما وقراءة ، وأكثر فقهاء الأمصار على قول  محمد  ، وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه . وقال  الشافعي    : كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله ويجوز بيعه يجوز وقفه ; لأنه يمكن الانتفاع به ، فأشبه العقار والكراع والسلاح . ولنا أن الوقف فيه لا يتأبد ، ولا بد منه على ما بيناه فصار كالدراهم والدنانير ، بخلاف العقار ، ولا معارض من حيث السمع ولا من حيث التعامل فبقي على أصل القياس .  [ ص: 219 ] وهذا لأن العقار يتأبد ، والجهاد سنام الدين ، فكان معنى القربة فيهما أقوى فلا يكون غيرهما في معناهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					