[ ص: 230 ] وأما فصل الولاية فقد نص فيه على قول  أبي يوسف  ،  [ ص: 231 ] وهو قول هلال  أيضا وهو ظاهر المذهب . وذكر هلال  في وقفه وقال أقوام : إن شرط الواقف الولاية لنفسه  كانت له ولاية ، وإن لم يشترط لم تكن له ولاية . قال مشايخنا : الأشبه أن يكون هذا قول  محمد  ، لأن من أصله أن التسليم إلى القيم شرط لصحة الوقف ، فإذا سلم لم يبق له ولاية فيه . ولنا أن المتولي إنما يستفيد الولاية من جهته بشرطه فيستحيل أن لا يكون له الولاية وغيره يستفيد الولاية منه ، ولأنه أقرب الناس إلى هذا الوقف فيكون أولى بولايته ، كمن اتخذ مسجدا يكون أولى بعمارته ونصب المؤذن فيه ، وكمن أعتق عبدا كان الولاء له  [ ص: 232 ] لأنه أقرب الناس إليه . ولو أن الواقف شرط ولايته لنفسه وكان الواقف غير مأمون على الوقف  فللقاضي أن ينزعها من يده نظرا للفقراء ، كما له أن يخرج الوصي نظرا للصغار ، وكذا إذا شرط أن ليس للسلطان ولا لقاض أن يخرجها من يده ويوليها غيره  لأنه شرط مخالف لحكم الشرع فبطل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					