[ ص: 253 ] قال ( وإذا )   ( أوجب ) أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار  إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد ، وهذا خيار القبول ; لأنه لو لم يثبت له الخيار يلزمه حكم البيع من غير رضاه ، وإذا لم يفسد لحكم بدون قبول الآخر فللموجب أن يرجع عنه قبل قبوله لخلوه عن إبطال حق الغير ، وإنما يمتد إلى آخر المجلس ; لأن المجلس جامع المتفرقات فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر ،  [ ص: 254 ] والكتاب كالخطاب ، وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب  [ ص: 255 ] وأداء الرسالة ، وليس له أن يقبل في بعض المبيع ولا أن يقبل المشتري ببعض الثمن لعدم رضا الآخر بتفرق  [ ص: 256 ] الصفقة ، إلا إذا بين كل واحد ; لأنه صفقات معنى . قال ( وأيهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب ; لأن القيام دليل الإعراض ) والرجوع ، وله ذلك على ما ذكرناه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					