[ ص: 339 ] قال : ( ومن باع ما لم يره فلا خيار له ) وكان أبو حنيفة يقول : أولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب وخيار الشرط وهذا ; لأن لزوم العقد بتمام الرضا زوالا وثبوتا ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع ، وذلك بالرؤية فلم يكن البائع راضيا بالزوال . ووجه القول المرجوع إليه أنه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه .
وروي " أن [ ص: 340 ] عثمان بن عفان باع أرضا له بالبصرة من طلحة بن عبيد الله فقيل لطلحة : إنك قد غبنت ، فقال : لي الخيار ; لأني اشتريت ما لم أره . وقيل لعثمان : إنك قد غبنت ، فقال : لي الخيار ; لأني بعت ما لم أره . فحكما بينهما جبير بن مطعم " . فقضى بالخيار لطلحة ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم .


