[ ص: 415 ] قال ( وبيع المزابنة  ، وهو بيع الثمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا ) { لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة والمحاقلة   } فالمزابنة ما ذكرنا ، والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا ; ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه فلا تجوز بطريق الخرص كما إذا كانا موضوعين على الأرض ، وكذا العنب بالزبيب على هذا . 
وقال  الشافعي  رحمه الله : يجوز فيما دون خمسة أوسق { لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة ورخص في العرايا وهو أن يباع بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق   } . قلنا : العرية : العطية لغة ، وتأويله أن يبيع المعرى له ما على  [ ص: 416 ] النخيل من المعري بتمر مجذوذ ، وهو بيع مجازا لأنه لم يملكه فيكون برا مبتدأ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					