( ولا يجوز بيع دود القز  عند  أبي حنيفة    ) لأنه من الهوام ، وعند  أبي يوسف  رحمه الله يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له . وعند  محمد  رحمه الله يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به ( ولا يجوز بيع بيضة  عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، وعندهما يجوز ) لمكان الضرورة . وقيل  أبو يوسف  مع  أبي حنيفة  رحمه الله كما في دود  [ ص: 421 ] القز والحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمها جاز بيعها لأنه مال مقدور التسليم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					