( ولا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة ) لأنه من الهوام ، وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له . وعند محمد رحمه الله يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به ( ولا يجوز بيع بيضة عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما يجوز ) لمكان الضرورة . وقيل أبو يوسف مع أبي حنيفة رحمه الله كما في دود [ ص: 421 ] القز والحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمها جاز بيعها لأنه مال مقدور التسليم .


