قال ( ومن باع جارية فإذا هو غلام    ) فلا بيع بينهما ، بخلاف ما إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير .  [ ص: 431 ] والفرق ينبني على الأصل الذي ذكرناه في النكاح  لمحمد  رحمه الله ، وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه ، وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف كمن اشترى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب ، وفي مسألتنا الذكر والأنثى من بني آدم  جنسان للتفاوت في الأغراض ، وفي الحيوانات جنس واحد للتقارب فيها وهو المعتبر في هذا دون الأصل كالخل والدبس جنسان . 
 [ ص: 432 ] والوذاري والزندنيجي على ما قالوا جنسان مع اتحاد أصلهما . . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					