قال ( ومن اشترى جارية بألف درهم  [ ص: 433 ] حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن الأول  لا يجوز البيع الثاني ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يجوز لأن الملك قد تم فيها بالقبض فصار البيع من البائع ومن غيره سواء وصار كما لو باع بمثل الثمن الأول أو بالزيادة أو بالعرض .  [ ص: 434 ] ولنا قول عائشة  رضي الله عنها : لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعدما اشترت بثمانمائة : بئسما شريت واشتريت ، أبلغي  زيد بن أرقم  أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب ; ولأن الثمن لم يدخل في ضمانه فإذا وصل إليه المبيع ووقعت المقاصة بقي له فضل خمسمائة وذلك بلا عوض ،  [ ص: 435 ] بخلاف ما إذا باع بالعرض لأن الفضل إنما يظهر عند المجانسة . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					