قال ( والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد لجهالة الأجل ) وهي مفضية إلى المنازعة في البيع لابتنائها على المماكسة [ ص: 453 ] إلا إذا كانا يعرفانه لكونه معلوما عندهما ، أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعدما شرعوا في صومهم ; لأن مدة صومهم معلومة بالأيام فلا جهالة فيه .


