قال ( ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : إن سمى لكل واحد منهما ثمنا جاز في العبد والشاة الذكية ( وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره صح البيع في العبد بحصته من الثمن ) عند علمائنا الثلاثة ، وقال زفر رحمه الله : فسد فيهما ، ومتروك التسمية عامدا كالميتة ، والمكاتب وأم الولد كالمدبر له الاعتبار بالفصل الأول ، إذ محلية البيع منتفية بالإضافة إلى الكل [ ص: 457 ] ولهما أن الفساد بقدر المفسد فلا يتعدى إلى القن ، كمن جمع بين الأجنبية وأخته في النكاح ، بخلاف ما إذا لم يسم ثمن كل واحد منهما ; لأنه مجهول ولأبي حنيفة رحمه الله وهو الفرق بين الفصلين أن الحر لا يدخل تحت العقد أصلا ; لأنه ليس بمال والبيع صفقة واحدة فكان القبول في الحر شرطا للبيع في العبد وهذا شرط فاسد ، بخلاف النكاح ; لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة ، وأما البيع في هؤلاء موقوف وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية ولهذا ينفذ في عبد الغير بإجازته ، وفي المكاتب برضاه في الأصح ، وفي المدبر بقضاء القاضي ، وكذا في أم الولد عند [ ص: 458 ] أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله ، إلا أن المالك باستحقاقه المبيع وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم ردوا البيع فكان هذا إشارة إلى البقاء ، كما إذا اشترى عبدين وهلك أحدهما قبل القبض ، وهذا لا يكون شرط القبول في غير المبيع ولا بيعا بالحصة ابتداء ولهذا لا يشترط بيان ثمن كل واحد فيه


