[ ص: 367 ]   ( ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين    ) وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله . وقال  محمد  رحمه الله : لا يجوز لأنه طهارة ضرورية والطهارة بالماء أصلية . ولهما أنه طهارة مطلقة ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجة  [ ص: 368 ]   ( ويؤم الماسح الغاسلين    ) لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم ، وما حل بالخف يزيله المسح ، بخلاف المستحاضة لأن الحدث لم يعتبر شرعا مع قيامه حقيقة ( ويصلي القائم خلف القاعد    ) وقال  محمد  رحمه الله : لا يجوز ، وهو القياس لقوة حال القائم ونحن تركناه بالنص ، وهو ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام صلى آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام   }  [ ص: 369  -  371 ]   ( ويصلي المومئ خلف مثله    ) لاستوائهما في الحال إلا أن يومئ المؤتم قاعدا والإمام مضطجعا ، لأن القعود معتبر فتثبت به القوة ( ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ    ) لأن حال المقتدي أقوى ، وفيه خلاف  زفر  رحمه الله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					