[ ص: 476 ] ( فصل فيما يكره ) .
قال ( ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش ) وهو أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره وقال { لا تناجشوا } [ ص: 477 ] قال ( وعن السوم على سوم غيره ) قال عليه الصلاة والسلام { : لا يستم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه } ; ولأن في ذلك إيحاشا وإضرارا ، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمنا في المساومة ، فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد ولا بأس به على ما نذكره ، وما ذكرناه محمل النهي في النكاح أيضا . قال ( وعن تلقي الجلب ) وهذا إذا كان يضر بأهل البلد فإن كان لا يضر فلا بأس به ، إلا إذا لبس السعر على الواردين فحيث يكره لما فيه من الغرور والضرر .
[ ص: 476 ]


