[ ص: 492 ]   ( قال وهلاك الثمن  لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع يمنع منها ) ; لأن رفع البيع يستدعي قيامه وهو قائم بالبيع دون الثمن  [ ص: 493 ]   ( فإن هلك بعض المبيع  جازت الإقالة في الباقي ) ; لقيام البيع فيه ، وإن تقايضا تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهما ولا تبطل بهلاك أحدهما لأن كل واحد منهما مبيع فكان المبيع باقيا ، والله أعلم بالصواب 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					