قال ( ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل  عند  أبي حنيفة    ) وقالا : لا يجوز { لقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه أو ينقص إذا جف ؟ فقيل نعم ، فقال عليه الصلاة والسلام : لا إذا   }  [ ص: 28 ] وله أن الرطب تمر { لقوله عليه الصلاة والسلام حين أهدى إليه رطب أو كل تمر خيبر هكذا   } سماه تمرا . 
وبيع التمر بمثله  جائز لما روينا ، ولأنه لو كان تمرا جاز البيع بأول الحديث ، وإن كان غير تمر فبآخره ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام  [ ص: 29 ] إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم ومدار ما روياه على زيد بن عياش  وهو ضعيف عند النقلة . 
     	
		
				
						
						
