[ ص: 43 ]   ( باب الاستحقاق )  [ ص: 44 ] 
( ومن اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة  فإنه يأخذها وولدها ، وإن أقر بها لرجل لم يتبعها ولدها ) ووجه الفرق أن البينة حجة مطلقة فإنها كاسمها مبينة فيظهر بها ملكه من الأصل والولد كان متصلا بها فيكون له ، أما الإقرار حجة قاصرة يثبت الملك في المخبر به ضرورة صحة الإخبار ، وقد اندفعت بإثباته بعد الانفصال فلا يكون الولد له . 
ثم قيل : يدخل الولد في القضاء بالأم تبعا ، وقيل يشترط القضاء بالولد وإليه تشير المسائل ، فإن القاضي إذا لم يعلم بالزوائد . قال  محمد  رحمه الله : لا تدخل الزوائد في الحكم ، فكذا الولد إذا كان  [ ص: 45 ] في يد غيره لا يدخل تحت الحكم بالأم تبعا    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					