قال ( ومن باع عبد غيره بغير أمره وأقام المشتري البينة على إقرار البائع أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع وأراد رد المبيع  لم تقبل بينته ) للتناقض في الدعوى ، إذ الإقدام على الشراء إقرار منه بصحته ، والبينة مبنية على صحة الدعوى ( وإن أقر البائع بذلك عند القاضي )  [ ص: 65 ] بطل البيع إن طلب المشتري ذلك ، لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار ، وللمشتري أن يساعده على ذلك فيتحقق الاتفاق بينهما ، فلهذا شرط طلب المشتري . قال رحمه الله : وذكر في الزيادات أن المشتري إذا صدق مدعيه ثم أقام البينة على إقرار البائع أنه للمستحق تقبل . وفرقوا أن العبد في هذه المسألة في يد المشتري . وفي تلك المسألة  [ ص: 66 ] في يد غيره وهو المستحق ، وشرط الرجوع بالثمن أن لا يكون العين سالما للمشتري . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					