قال ( ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه [ ص: 81 ] موجودا من حين العقد إلى حين المحل ، حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو على العكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز ) وقال الشافعي رحمه الله : يجوز إذا كان موجودا وقت المحل لوجود القدرة على التسليم حال وجوبه . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها } ولأن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل .


